تمنح كلية العلوم جامعة الزقازيق بناءً على طلب مجلس كلية العلوم درجة البكالوريوس في العلوم في البرامج الدراسية المذكورة في مادة (1).

مادة (3): نظام الدراسة
تكون الدراسة في الكلية بنظام الساعات المعتمدة في اطار الفصل الدراسي.
مادة (4): مدة الدراسة
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في العلوم أربعة أعوام دراسية طبقاً للمادة (148) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتحقق هذه المدة أربعة مستويات دراسية , ويشتمل المستوى الواحد على فصلين دراسيين الأول والثاني يفصل بينهما عطلة نصف العام الدراسي، بالإضافة إلى فصل دراسي صيفي (اختياري) , ويجوز للطالب أن تمتد مدة دراسته أكثر من أربعة أعوام دراسية وأن يتخرج إذا حقق متطلبات التخرج.
مادة (5): الفصل الدراسي
يتكون كل من الفصل الدراسي الأول والثاني من سبعة عشر أسبوعاً موزعة على النحو التالي لكلٍ من الفصلين: فترة التسجيل وهى الأسبوع الأول.
فترة الدراسة وهى أربعة عشر أسبوعاً.
فترة الامتحانات وهى الأسبوعين الأخيرين , ويجوز زيادتها بقرار من مجلس الكلية بعد موافقة رئيس الجامعة.
مادة (6): الفصل الدراسي الصيفي
يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة الأقسام العلمية المختصة اقرار فصل دراسي صيفي مكثف تكون الدراسة فيه اختياريه ويحدد مجلس الكلية تاريخ بدايته على أن تكون بعد ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومدته تسعة أسابيع موزعة على النحو التالي:
أ- فترة التسجيل وهى الأسبوع الأول.
ب- فترة الدراسة وهى سبعة أسابيع.
ج- فترة الامتحانات وهى الأسبوع الأخير (التاسع).
ويسمح للطالب التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي بحد أقصى تسعة ساعات معتمده وفقاً لقواعد ورسوم يحددها مجلس الكلية ويقرها مجلس الجامعة , ولا يطرح مقرر ما للدراسة في الفصل الدراسي الصيفي إلا إذا تحقق الحد الأدنى من عدد الطلاب المسجلين فيه والذي يحدده مجلس الكلية.
مادة (7): معيار الساعة المعتمدة
بالنسبة للمحاضرات النظرية: تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل محاضرة مدتها ساعة زمنية واحدة أسبوعياً خلال الفصل الدراسي الواحد.
بالنسبة للدروس العملية والتدريبات التطبيقية: تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل فترة عملية أو تدريبية مدتها 2 أو 3 ساعات أسبوعياً خلال الفصل الدراسي الواحد.
مادة (8): القـبـــول
تقبل كلية العلوم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (القسم العلمي) أو ما يعادلها وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (القسم العلمي) أو ما يعادلها كالتالي:
علمي رياضيات بشعبة الرياضيات بالكلية.
علمي علوم بشعبة العلوم بالكلية.
يجوز لمجلس الكلية قبول الطلاب المحولين من كليات مناظرة لكلية العلوم بالجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وذلك بعد عمل مقاصة للمقررات التي تم دراستها في الكلية المحول منها
من قبل الأقسام العلمية المختصة ويقيد الطالب المحول بالمستوى الذي يحدده مجلس الكلية ويحدد للطالب المحول العبء الدراسي كما في المادة (14).
يجوز لمجلس الكلية قبول الطلاب الحاصلين على بكالوريوس علوم من جامعة الزقازيق أومن جامعات حكومية أخرى ويرغبون في الحصول على بكالوريوس علوم في تخصص آخر بعد سداد الرسوم المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وعلى أن يتم ذلك بالشروط التالية:
عمل مقاصة للمقررات التي تم دراستها في التخصص السابق مع مقررات التخصص
المراد الالتحاق به.
ألا تقل مدة الدراسة عن عامين دراسيين.
ج- يحدد للطالب العبء الدراسي وفقاً للمادة (14).
مادة (9): متطلبات التخرج
اجمالي عدد الساعات المعتمدة لمتطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس في العلوم هو 146 ساعة معتمدة على الاقل ، توزع على النحو التالي:
متطلب الجامعة: ثمانية ساعات معتمدة توزع على النحو التالي:
2 ساعة معتمدة لدراسة اللغة الانجليزية ، 2 ساعة معتمدة لدراسة حقوق الانسان ،
4 ساعة معتمدة لدراسة اثنين من المقررات الثقافية التالية : ثقافة بيئية - تاريخ وفلسفة العلوم - مبادئ القانون وقانون المهنة - التفكير العلمي - ادارة المشروعات - اخلاقيات وآداب المهنة.
متطلب الكلية: 30 ساعة معتمدة تقع جميعها في المستوى الأول وتشمل :
شعبة الرياضيات : 12ساعة معتمدة لمقررات الرياضيات ، 12 ساعة معتمدة لمقررات الفيزياء ، 6 ساعات معتمدة لمقررات الكيمياء.
شعبة العلوم : 6 ساعات معتمدة لمقررات الكيمياء ، 6 ساعات معتمدة لمقررات النبات ،
6 ساعات معتمدة لمقررات علم الحيوان ، 6 ساعات معتمدة لمقررات الجيولوجيا ,
3 ساعات معتمدة لمقررات الرياضيات ، 3 ساعات معتمدة لمقررات الفيزياء .
متطلب التخصص:
-
اجمالي عدد الساعات المعتمدة لمتطلب التخصص لنيل درجة البكالوريوس (تخصص منفرد) هي 108 ساعة معتمدة يحددها القسم التابع له البرنامج الدراسي لهذا التخصص وطبقا لما هو وارد في جداول المقررات والبرامج المرفقة.
-
اجمالي عدد الساعات المعتمدة لمتطلب التخصص لنيل درجة البكالوريوس (تخصص مزدوج) هي 108 ساعة معتمدة بواقع 54 ساعة معتمدة لكل من فرعي التخصص المزدوج تحددها الأقسام العلمية المختصة وطبقا لما هو وارد في جداول المقررات والبرامج المرفقة.
-
تلبية لاحتياجات سوق العمل يؤدى طلاب كل برنامج دراسي بالكلية بعد اجتيازهم 72 ساعة معتمدة فترة تدريب لمدة 6 أسابيع تكون ضمن متطلب التخصص , وذلك في شركات أو مصانع أو هيئات ذات صلة بالتخصص، أو في الكلية إذا تعذر ايجاد موقع خارجها على أن لا تحتسب لهذه التدريبات ساعات معتمدة ، ويتم ذلك تحت اشراف القسم التابع له البرنامج الدراسي.
-
يقدم الطالب في المستوى الرابع بحثيين مقالين إحداهما في الفصل الأول والآخر في الفصل الثاني في تخصصين مختلفين ويخصص لذلك ساعة معتمدة واحدة في كل فصل دراسي ضمن الساعات المعتمدة لمتطلب التخصص.
مادة (10): القيد وايقافه والغائه
يقيد جميع الطلاب المقبولين بالكلية من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بالمستوى الأول.
يقيد الطالب في المستوى الثاني إذا اجتاز 24 ساعة معتمدة على الأقل من مقررات المستوى الأول ولا تحتسب ساعات متطلب الجامعة ضمن هذه الساعات.
يقيد الطالب في المستوى الثالث إذا اجتاز 60 ساعة معتمدة على الأقل ولا تحتسب ساعات متطلب الجامعة ضمن هذه الساعات.
يقيد الطالب في المستوى الرابع إذا اجتاز 96 ساعة معتمدة على الأقل ولا تحتسب ساعات متطلب الجامعة ضمن هذه الساعات.
لا يجوز للطالب التسجيل في مقرر يقع في مستوى أعلى للمستوى المقيد به.
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لوقف قيده لفصل دراسي واحد وبحد أقصى أربعة فصول دراسية منفصلة أو متصلة وذلك لأسباب قهرية يوافق عليها مجلس الكلية ، والطالب الذي يوقف قيده عام كامل يظل
بالمستوى المقيد به.
يلغى قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة بالكلية لمدة تزيد عن فصلين دراسيين متصلين أو منفصلين على أن تقوم الكلية بإنذاره بعد كل فصل وقبل إلغاء القيد وإذا عاد الطالب وواظب على دراسته بالكلية
تحسب مدة انقطاعه من مدد وقف القيد.
يتعرض الطالب للفصل من الكلية طبقاً لفرص الرسوب المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
يلغى قيد الطالب إذا ارتكب مخالفة تخل بالآداب أو تخالف أنظمة الكلية أو الجامعة أو طبق في حقه لائحة تأديب الطلاب بما يتفق مع قانون تنظيم الجامعات.
مادة (11): التشعيب
يتم تشعيب الطلاب المنقولون من المستوى الأول إلى المستوى الثاني بعد انتهاء الفصل الدراسي الصيفي.
لا يتم تشعيب أي طالب إلا بعد اجتيازه لعدد 24 ساعة معتمدة على الأقل في المستوى الأول ولا تحتسب ساعات متطلب الجامعة ضمن هذه الساعات.
يتم تشعيب الطلاب المنقولون من المستوى الأول إلى المستوى الثاني على أحد البرامج الدراسية المفعلة بالكلية حسب أولوية اختياراته بناءً على المعايير التالية:
أ- الرغبة ب- المعدل التراكمي ج- القدرة الاستيعابية للأقسام العلمية
يتم تسجيل رغبات طلاب شعبتي الرياضيات والعلوم على البرامج الدراسية المفعلة بالكلية من تلك المدرجة بالمادة (1) وفقاً لما يلي :
شعبة الرياضيات: رياضيات – علوم حاسب – رياضيات \ احصاء – رياضيات\علوم حاسب – رياضيات \ فيزياء – فيزياء – فيزياء \ فيزياء حيوية – فيزياء \ علوم
حاسب – فيزياء \ كيمياء – كيمياء – كيمياء \ علوم حاسب .
شعبة العلوم: كيمياء – كيمياء حيوية – كيمياء \ كيمياء حيوية – نبات – ميكروبيولوجي – تقنية حيوية – نبات \ كيمياء – ميكروبيولوجي \ كيمياء – علم الحيوان – علم الحشرات –
استزراع مائي – علوم بيئية – حيوان \ كيمياء – حشرات \ كيمياء – جيولوجيا – جيوفيزياء – جيولوجيا البترول والمياه – جيولوجيا \ كيمياء.
يجوز لمجلس الكلية تعديل القواعد المنظمة لتشعيب الطلاب على البرامج الدراسية.
مادة (12:( الارشاد الأكاديمي
يشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على توزيع الطلاب على السادة المرشدين الأكاديميين وتجهيز السجل الأكاديمي للطلاب.
تحدد الكلية لكل طالب أو مجموعة من الطلاب عند الالتحاق بالدراسة مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس يستمر معهم حتى نهاية الدراسة.
تكون مهمة المرشد الأكاديمي توجيه الطالب دراسياً ومساعدته على اختيار المقررات التي يرغب في دراستها مع تحديد عدد الساعات التي يسجل فيها وفقا لظروفه وقدراته واستعداداته ومساعدته على تحديد البرنامج الدراسي الذي يرغب في استكمال دراسته فيه , وكذلك حل المشكلات التي قد تعترضه أثناء الدراسة ، ويخصص سجل أكاديمي لكل طالب يسجل فيه كافة البيانات اللازمة عنه والنتائج التي
حصل عليها , كما يقوم بمراجعة المواد التي يسجل فيها الطالب في كل فصل دراسي حتي تخرجه من الكلية.
مهام المرشد الأكاديمي تكون ضمن مهام عضو هيئة التدريس ببرنامج الجودة بالكلية ويحسب للمرشد ساعتان تدريسيتان اسبوعيا ضمن العبء التدريسي له
مادة (13): التسجيل
يقوم الطلاب بتسجيل المقررات الدراسية خلال الأسبوع الأول من كلٍ الفصل الدراسي الأول والثاني.
-
يجوز للطالب الذي لم يتمكن من التسجيل لأسباب قهرية تقرها لجنة شئون التعليم والطلاب ويوافق عليها مجلس الكلية أن يسجل متأخراً خلال الفترة الاضافية للتسجيل (الأسبوع الثاني).
-
لا يجوز للطالب أن يسجل أي مقرر دراسي ومتطلبه في نفس الفصل الدراسي.
-
إذا انقطع الطالب عن الدراسة بالكلية بحد أقصى فصلين دراسيين ولأسباب قهرية توافق عليها لجنة شئون التعليم والطلاب ومجلس الكلية يتاح للطالب فرصة أخرى للتسجيل على أن تحتسب مدة الانقطاع من فرص التأجيل المتاحة للطالب وفي حالة عدم الموافقة يلغى قيد الطالب بالكلية.
مادة (14): العبء الدراسي
-
يسمح للطالب بالتسجيل فيما لا يقل عن 14 ساعة ولا يزيد عن 19 ساعة معتمدة لكل فصل دراسي.
-
يجوز لمجلس الكلية زيادة الحد الأقصى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي الأخير للطالب بحد أقصي ثلاث ساعات معتمدة بغرض اتمام متطلبات التخرج.
-
لا يسمح للطالب الذي معدله التراكمي أقل من 1.0 بالتسجيل في أكثر من 14 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي.
-
يجوز أن يعفي الطالب المحول من جامعة حكومية أخرى معترفاً بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات من بعض مقررات المستويين الأول والثاني إذا ثبت أنه قد درس ونجح في مقررات تعادلها في الجامعة المحول منها ويكون الاعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية ولا يجوز الاعفاء من أي مقرر من مقررات المستويين الثالث والرابع أو أجزاء من مقررات المستويين الأول والثاني.
مادة (15): الاضافة والحذف والانسحاب
-
يجوز للطالب بعد استشارة المرشد الاكاديمي أن يضيف أو يحذف مقرر أو أكثر حتى نهاية الاسبوع الأول فقط من الدراسة لأي من الفصلين الأول والثاني وذلك بما لا يخل بالعبء الدراسي المنصوص علية في المادة (14).
-
يمكن للطالب بعد أخذ رأي المرشد الأكاديمي الانسحاب من مقرر دراسي لأسباب اضطرارية حتي نهاية الأسبوع السادس وتعرض الحالات على لجنة شئون التعليم والطلاب ويكون القرار نافذاً بعد موافقة مجلس الكلية ويرصد في سجل الطالب الأكاديمي "منسحب" بشرط أن لا يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المسموح بها قبل الانسحاب وأن لا يخل هذا بالعبء الدراسي المنصوص علية في المادة (14).
مادة (16): تعديل المسار
يجوز للطالب تعديل مسار تخصصه بشرط استكمال متطلبات التخصص المرغوب وعدم احتساب الساعات المعتمدة التي اجتازها الطالب من قبل ولا تقع في مجال متطلبات التخصص الجديد ، وبشرط قضائه فصل دراسي كامل على الأقل في تخصصه السابق وذلك بعد موافقة لجنة شئون التعليم والطلاب ومجلس الكلية على هذا التعديل.
مادة (17): المواظبة
-
الحد المسموح به لغياب الطالب في مقرر ما بدون عذر مقبول هو 25% من مجموع الساعات الزمنية للمقرر, ويتولى أستاذ المقرر اخطار رئيس القسم بالحالات التي تتجاوز هذا الحد على أن يقوم رئيس القسم باتخاذ اللازم نحو ذلك.
-
إذا زادت نسبة الغياب عن 25% في مقرر ما وكان غياب الطالب بدون عذر تقبله لجنة شئون التعليم والطلاب ويعتمده مجلس الكلية , يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي لهذا المقرر ويعتبر الطالب راسبا فيه ويسجل له تقدير "محروم" وتدخل نتيجة الرسوب في حساب المعدل التراكمي للطالب.
-
إذا زادت نسبة الغياب عن 25% في مقرر ما وكان غياب الطالب بعذر تقبله لجنة شئون التعليم والطلاب ويعتمده مجلس الكلية , يعتبر الطالب منسحبا ويسجل للطالب تقدير "منسحب" في هذا المقرر, ولا تدخل نتيجة الرسوب في حساب المعدل التراكمي للطالب.
مادة (18): التقييم
-
يتم تقييم الطالب بناءً على العناصر الآتية:
-
الامتحانات الدورية والشفهية والتحريرية والتطبيقية والبحوث والرحلات العلمية والحقلية.
-
امتحان منتصف الفصل الدراسي (Mid term) في الأسبوع السابع في نفس مواعيد المحاضرات ولمدة زمنية يحددها أستاذ المقرر.
-
الامتحان النهائي العملي والتطبيقي والشفهي ويعقد في آخر فترة عملية أو تدريبية للمقرر.
-
الامتحان التحريري النهائي في الأسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسي بموجب جدول تعده ادارة شئون الطلاب ويقره مجلس الكلية.
-
تخصص ساعتان فقط للامتحان التحريري النهائي لكل مقرر.
مادة (19): توزيع الدرجات
-
يخصص للبحث والمقال 50 درجة في كل فصل دراسي.
-
يخصص 100 (مائة) درجة كلية لكل مقرر دراسي توزع طبقا للعناصر التالية:
أولا: في حالة المقررات التي ليس لها عملي أو تدريب تطبيقي:
-
أعمال فصلية للمقرر يخصص لها 30 درجة ، وتشمل امتحانات شفهية ودورية يخصص لكل منها 10 درجات وامتحان نصف الفصل (Mid term) يخصص له 10 درجات.
-
امتحان تحريري نهائي في المقرر في نهاية الفصل الدراسي يخصص له 70 درجة.
ثانيا: في حالة المقررات التي لها عملي أو تدريب تطبيقي:
-
أعمال فصلية للمقرر يخصص لها 40 درجة ، وتشمل امتحان شفهي يخصص له 10 درجات وامتحان نصف الفصل (Mid term) يخصص له 10 درجات وامتحان نهائي عملي أو تطبيقي للمقرر في نهاية الفصل الدراسي يخصص له 20 درجة.
-
امتحان تحريري نهائي في المقرر في نهاية الفصل الدراسي يخصص له 60 درجة.
-
تكون الامتحانات الشفهية والعملية والتطبيقية للمقرر من خلال لجنة مشكلة من القائمين بتدريسه ويتولى منسق المقرر تنظيم هذه الامتحانات واعداد اوراق اسئلة الامتحانات.
-
الطالب الذي يتغيب عن امتحان نصف الفصل الدراسي أو امتحان العملي أو تطبيقي أو الشفهي يرصد له الدرجة "صفر" عن كل امتحان تغيب عنه مع تسجيل غيابه عن الامتحان ويعتبر الطالب الغائب في الامتحان النهائي غائبا في المقرر.
-
يعد الطالب راسباً في المقرر إذا حصل على أقل من 30% من درجة الامتحان النظري النهائي لهذا المقرر مهما كانت درجاته في الأعمال الفصلية.
-
يعد الطالب راسباً في المقرر إذا حصل على أقل من 60% من مجموع درجات المقرر دون الاخلال بالفقرة السابقة ومن ثم كذلك درجة البحث والمقال .
مادة (20): الدلالات الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات
-
تقدر الدرجات والنقاط التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي على النحو التالي :
|
الدرجة
|
عدد النقاط
|
الرمز
|
التقدير
|
|
90 % - 100 %
|
4 - 5
|
A+
|
ممتاز مرتفع
|
|
85 % - أقل من 90 %
|
5‚3 - أقل من 4
|
A
|
ممتاز
|
|
75 % - أقل من 85 %
|
5‚2 - أقل من 3.5
|
B+
|
جيد جداً
|
|
65 % - أقل من 75 %
|
5‚1 - أقل من 2.5
|
B
|
جيد
|
|
60 % - أقل من 65 %
|
0‚1 - أقل من 5‚1
|
C
|
مقبول
|
|
أقل من 60 %
|
0
|
F
|
راسب
|
-
يرمز لحالات الغياب والانسحاب والحرمان في مقرر ما على النحو الوارد في الجدول التالي على أن يكون عدد النقاط ( 0 ) والتقدير ( راسب ) :
|
الحالة
|
الرمز
|
عدد النقاط
|
التقدير
|
|
غياب
|
غ
|
0
|
راسب
|
|
منسحب
|
من
|
0
|
-
|
|
محروم
|
مح
|
0
|
راسب
|
-
إذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما ، يكتفي باحتساب الرسوب مرة واحدة فقط في معدله التراكمي ولكن يسجل عدد المرات التي أدى فيها امتحان هذا المقرر في سجله الاكاديمي وتحسب درجة النجاح التي حصل عليها عند اجتياز الامتحان.
-
المعدل الفصلي هو متوسط ما يحصل علية الطالب من نقاط في الفصل الدراسي الواحد ويقرب إلى رقمين عشريين فقط ويحسب كما يلي:
المعدل الفصلي =
-
المعدل التراكمي هو متوسط ما يحصل علية الطالب من نقاط خلال الفصول الدراسية التي درسها ويقرب إلى رقمين عشريين فقط ويحسب كما يلي:
المعدل التراكمي =
-
الحد الأدنى للمعدل التراكمي للتخرج هو 1.0.
مادة (21): مرتبة الشرف
تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي يحصل على معدل تراكمي 3.5 أو أكثر عند التخرج بشرط ألا يكون قد رسب في أي مقرر دراسي خلال تسجيله في الكلية أو في الكلية المحول منها وألا يقل معدلة التراكمي في أي مستوى من المستويات الدراسية عن 3.5.
مادة (22): الانذار الاكاديمي
-
إذا حصل الطالب في أي فصل دراسي على معدل فصلي أقل من 1.0 ينذر الإنذار الأول ويسمح له بالتسجيل في 15 ساعة معتمده كحد أقصى ولا يشترط حد أدنى, وإذا تكرر حصول الطالب على معدل فصلي أقل من 1.0 ينذر الإنذار الثاني ويعتبر الطالب مراقباً اكاديميا ويسمح له بالتسجيل في 12 ساعة معتمده كحد أقصى ولا يشترط حد أدنى , وإذا استمر حصول الطالب على معدل فصلي أقل من 1.0 ينذر الإنذار الثالث ويسمح له بالتسجيل في 9 ساعات معتمده كحد أقصى ولا يشترط حد أدنى .
-
يفصل الطالب المراقب أكاديميا من الكلية إذا احصل على معدل فصلي أقل من 1.0 بعد الإنذار الثالث.
مادة (23): تأديب الطلاب
يخضع الطالب للنظام العام للجامعة والكلية وتطبق علية قواعد الفصل من الجامعة وفرص إعادة القيد والأعذار المقبولة لعدم أداء الامتحان ووقف القيد الدراسي وكافة القواعد والقوانين واللوائح الخاصة بشأن تأديب الطلاب والمنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
مادة (24) : رموز المقررات
-
يرمز لكل مقرر من مقررات متطلب الجامعة بحرف ع ورقم.
-
يرمز لكل مقرر من مقررات متطلب الكلية والتخصص بحرف ورقم مكون من مئات وعشرات وآحاد وفقاً لما يلي:
أولاً: مدلول الحروف :
|
الحرف
|
القسم الذي يطرح المقرر
|
الحرف
|
القسم الذي يطرح المقرر
|
|
ر
|
قسم الرياضيات
|
ن
|
قسم النبات
|
|
ف
|
قسم الفيزياء
|
ح
|
قسم علم الحيوان
|
|
ك
|
قسم الكيمياء
|
ج
|
قسم الجيولوجيا
|
ثانيا : مدلول الأرقام :
-
رقم المئات يدل على المستوى الذي يقع فيه المقرر.
-
رقم العشرات يدل على مجال المقرر تبعا للقسم الذي يطرح هذا المقرر.
-
رقم الآحاد الفردي يدل على أن المقرر يقع في الفصل الأول من المستوى الذي يقع فيه هذا المقرر.
-
رقم الآحاد الزوجي يدل على أن المقرر يقع في الفصل الثاني من المستوى الذي يقع فيه هذا المقرر.
مادة (25): نظام الاستماع
يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأي مجالس الأقسام العلمية أن يقبل طلاب من كليات الجامعة أو الجامعات الأخرى كمستمعين لبعض المقررات بالكلية وفقا لقواعد ورسوم يحددها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة , وتمنح الكلية شهادة اجتياز هذه المقررات ولا يترتب على ذلك منح أي درجة جامعية.
مادة (26): الرحلات العلمية والتدريب
يقوم طلاب المستويين الثالث والرابع في الأقسام العلمية برحلات علمية وحقلية في اطار الخطة التدريبية للقسم المختص وتحت اشراف اعضاء هيئة تدريس بالكلية لمدد يحددها مجلس القسم ويقرها محلس الكلية.
مادة (27): المقررات
-
تبين الجداول الإرشادية المرفقة المقررات الدراسية الاجبارية والاختيارية ومتطلباتها ورموزها وعدد ساعاتها المعتمدة النظرية والعملية والتدريبية التطبيقية الاسبوعية.
-
يجوز لمجلس الكلية تغيير المحتوى العلمي للمقرر الدراسي بعد توصية من مجلس القسم المختص واعتماد مجلس الجامعة.
-
يجوز استبدال أو اضافة مقرر دراسي في الجداول المرفقة بناءً على اقتراح من مجلس القسم المختص بعد عرض الأسباب التي يعتمدها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة واحاطة لجنة قطاع العلوم الأساسية.
-
يجوز لمجلس الكلية تصويب الأخطاء التي قد ترد في متن هذه اللائحة بعد موافقة مجلس الجامعة.
مادة (28): توصيف المقررات
يلتزم أعضاء هيئة التدريس بتوصيف المقررات الدراسية التي يقومون بتدريسها على النماذج المعدة من قبل الهيئة القومية للجودة والاعتماد ، وكذلك كتابة تقارير المقررات عقب ظهور النتائج في نهاية كل فصل دراسي.
مادة (29): تطبيق اللائحة
-
تطبق أحكام هذه اللائحة اعتباراً من العام الجامعي التالي لتاريخ صدورها على الطلاب المستجدين بالمستوى الأول بالكلية والباقين للإعادة بالمستوى الأول بعد عمل المقاصة.
-
الطلاب المقيدين بالمستويات الأعلى تطبق عليهم أحكام اللائحة الداخلية التي التحقوا في ظلها وحتى تخريجهم.